سوبر مانجير Admin
عدد الرسائل : 1065 المزاج : مبسوط تاريخ التسجيل : 20/01/2009
| موضوع: مرسي بعد تفويض وزير الدفاع بتعبئة الجيش خبراء أمنيون يستبعدون قدومه للحرب الإثنين 19 نوفمبر 2012, 3:57 am | |
|
فى الوقت الذى يشن فيه الجيش الإسرائيلى حربا عنيفة على الشعب الفلسطينى، وبدء السلطات المصرية فى إنشاء مخيمات لاجئين للأشقاء الفلسطينيين على أرض سيناء، أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة للجيش المصرى، وهو القرار الذى أثار كثير من التساؤلات حول نية الحكومة المصرية فى دخول معركة وشيكة من عدمه.
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى أبدى اندهاشه من توقيت اتخاذ القرار، خاصة فى ظل الأوضاع المحيطة بمصر من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، وإنشاء مخيمات للاجئين الفلسطينيين على الأراضى المصرية داخل سيناء، بخلاف اشتعال الأوضاع بسيناء فيما يتعلق بالعناصر الجهادية وانتشار ظاهرة بيع بدو سيناء لأراضى سيناوية لفلسطينيين بعقود عرفية مستغلين قانون وضع اليد.
ورغم دهشة سيف اليزل من توقيت اتخاذ القرار، إلا أنه قلل من خطورته قائلا "التعبئة العامة ليست إعلان حرب ولا حتى تمهيد، لافتا إلى حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ مثل هذا القرار بشأن ما يراه من ظروف محيطة، مطالبا مؤسسة الرئاسة بضرورة إصدار تصريح رئاسى فورى لتوضيح أسباب اتخاذ مثل هذا القرار فى هذا التوقيت حتى لا يثير التساؤلات والشائعات".
وأنهى اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا إن مصر ليست فى حاجة إلى مثل هذا القرار حاليا إلا إذا كان هناك ما لا يعلمه الشعب المصرى من خبايا ومعلومات يمتلكها فقط رئيس الجمهورية متخذ القرار.
وفى سياق متصل صرح مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" أن قرار للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24 هو بمثابة إجراء احترازى لا يتبعه بالضرورة إجراء فعلى بإعلان حالة التعبئة فى الجيش المصرى.
وأفاد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن صدور القرار فى هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة واضحة لأى طرف خارجى يحاول زعزعة أو تهديد الأمن القومى المصرى بأننا على أتم استعداد لرفع أقصى درجات الاحتياط فى أى وقت للحفاظ على حدودنا والتصدى لأى شكل من أشكال العدوان وتحسبا لأى حدث طارئ.
جدير بالذكر أن نص المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع هى المادة " 9: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة 12: لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة 24: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. | |
|